المادة 71
مادة 71: تحدد بقرار من وزير الزراعة المنتوجات التي يجب اخضاعها للمكافحة الاجبارية والوقت الواجب اجراؤها فيه والمواد التي يجب استعمالها.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 نافذ
مادة 71: تحدد بقرار من وزير الزراعة المنتوجات التي يجب اخضاعها للمكافحة الاجبارية والوقت الواجب اجراؤها فيه والمواد التي يجب استعمالها.
المادة 71 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205388/article/71/