المادة 2
المادة الثانية: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 60 تاريخ 31/03/1953, المادة 1, 08/04/1953
مادة 1: صححت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1953 على الوجه الآتي: "يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1952".