المادة 1
المادة الاولى: تضع الحكومة سيارات تحت تصرف المراجع التالية: رئاسة الجمهورية - ثلاث سيارات واحدة منها للتشريفات رئاسة مجلس الوزراء - سيارة واحدة للتشريفات وزارة الخارجية والمغتربين - سيارة واحدة للتشريفات قيادة قوى الامن الداخلي - سيارة واحدة قيادة الدرك - سيارة واحدة مديرية الامن العام - سيارة واحدة مديرية الشرطة - سيارة واحدة تتحمل الدولة نفقات اصلاح هذه السيارات ومحروقاتها ضمن الحدود التالية: 1- 2000 ليتر في الشهر لسيارتي رئاسة الجمهورية. 2- كامل الكمية التي تستهلكها سيارات التشريفات على ان ترفق وثائق التصفية بجداول تتضمن بيانا بالانتقال والغاية التي من اجلها استهلكت الوقود, يصدقها في نهاية كل شهر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين ومدير عام رئاسة الجمهورية كل عما خصه. 3- 1200 ليتر في الشهر لكل من سيارتي قائد قوى الامن الداخلي وقائد الدرك. 4- 750 ليتر في الشهر لكل من سيارتي مديرية الامن العام ومديرية الشرطة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 13/04/1953, المادة 1, 15/04/1953
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1953 على الوجه التالي: الفقرة الثالثة: وزارة الخارجية المغتربين - سيارتان للتشريفات . الفقرة الرابعة: مفتشية قوى الامن الداخلي - سيارة واحدة والباقي بدون تعديل