المادة 1
يعين في ملاك المساعدين القضائيين للوظائف الكتابية من كان:
1- لبنانيا اتم الثامنة عشرة من عمره,
2- غير محكوم بعقوبة جنائية او جناحية شائنة. وتعتبر شائنة الجرائم التي لها هذه الصفة بمقتضى قانون الموظفين.
3- جاز الامتحان الذي تعين شروطه بمرسوم.
يشترك في هذا الامتحان المرشحون الحائزون شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني.
ويعفى من الامتحان المجازون في الحقوق.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1975 تاريخ 15/05/1953, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.