النص الكامل

نظام المساعدين القضائيين نافذ

المادة 7

المادة 7

ترفع الدعوى الى المجلس التأديبي بقرار من وزير العدل ويمكن ان تكف يد المساعد القضائي بموجب القرار ذاته. يجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه وتجرى المحاكمة واصدار الحكم بجلسة سرية ويحال القرار الى وزير العدلية الذي يؤمن تنفيذه.

المادة 7 من نظام المساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/ar/law/205394/article/7/