النص الكامل

قانون الاثراء غير المشروع ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تعين بمرسوم لجنة من ثلاثة قضاة تقوم بالتحقيق في الاثراء غير المشروع: - للنيابة العامة ولكل شخص متضرر ان يقدم للجنة شكوى عن الاثراء غير المشروع. - اذا تبين للجنة ان الشكوى تبدو جدية كلفت الشخص المطعون في اثرائه بيان مشروعية هذا الاثراء. وللجنة ان تصدر مذكرات التوقيف التي تستوجبها الحالة وان تأمر عفوا بحجز اموال المدعى عليه حجزا احتياطيا او عقاريا او لدى شخص ثالث . ولها ان تطلع على دفاتر المدعى عليه ومستنداته وان تستقي ما يلزمها من المعلومات من الدوائر الرسمية وغير الرسمية, وان تنتدب لهذه المهمة من تعينه من الخبراء. للجنة صلاحية قاضي التحقيق وتتبع الاصول المتبعة لديه. الا ان قراراتها لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة.

المادة 4 من قانون الاثراء غير المشروع https://lebaneselegislation.com/ar/law/205397/article/4/