النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعاون الوزير في المديرية العامة للاشغال العامة مدير عام هو الرئيس المباشر لجميع الموظفين المنتسبين اليها. يفوض الى المدير العام بصورة دائمة علاوة على الصلاحيات المعطاة له بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني 1953. - توقيع المعاملات العادية التي لا تمس بمبدأ عام او لا يترتب عنها مسؤولية مالية على الادارة وكذلك المخابرات من النوع نفسه التي تجري بين الوزارة (المديرية العامة للاشغال العامة) وسائر الوزارات والمؤسسات الخاصة والافراد. - اعطاء اوامر السفر للموظفين التابعين له ضمن حدود لبنان. - الموافقة على نفقات الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة لبنانية ايا كان الفصل الذي سيؤخذ منه الاعتماد في موازنة وزارة الاشغال العامة (المديرية العامة للاشغال العامة). - الموافقة على المشتروات التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة لبنانية ايا كان الفصل الذي سيؤخذ منه الاعتماد في موازنة وزارة الاشغال العامة (المديرية العامة للاشغال العامة). - تكليف المناظرين بمراقبة ورش الاشغال. - المصادقة على محاضر استلام الاشغال والتجهيزات واللوازم.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205399/article/2/