النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 نافذ

المادة 51

المادة 51

مادة 51: يتوجب على الرئيس بصورة خاصة. - مراقبة اعمال جميع الموظفين التابعين له مراقبة دائمة, وتفتيش الورش تفتيشا متواصلا والاشراف على اعمال المتعهدين. - تقديم البيانات ومسك الحسابات التي تفرضها الانظمة. وللرئيس دون سواه حق توقيع الكشوف والاوامر التي توجه الى المقاولين وسائر المعاملات الادارية.

المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205399/article/51/