النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 نافذ

المادة 68

المادة 68

مادة 68: يحتم على كل موظف يتنقل في سبيل الخدمة ان ينظم تقريرا موجزا على نسختين بما قام به من مهمات اثناء رحلته. وتمتنع دائرة المحاسبة عن تصفية اجور النقل وتعويضات الانتقال المستحقة له عند خلو المعاملة من نسخة عن هذا التقرير.

المادة 68 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205399/article/68/