المادة 1
مادة وحيدة: تمدد ولاية المختارين واعضاء المجالس الاختيارية سنة واحدة اعتبارا من انتهاء مدة ولايتهم. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
مرسوم تاريخ 18/02/1959 نافذ
مادة وحيدة: تمدد ولاية المختارين واعضاء المجالس الاختيارية سنة واحدة اعتبارا من انتهاء مدة ولايتهم. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
المادة 1 من مرسوم تاريخ 18/02/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205407/article/1/