المادة 23
(عدلت بموجب مرسوم 4239 / 2000 )
أ- تتالف واردات مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة من:
1- بدلات اشتراك المشتركين الشهرية
2- السلفات من الغير عند الاقتضاء
3- تسديد اقساط قروض او ارصدة قروض
4- تسديدات سلفات سبق ان منحت للغير
5- تسديد سندات خزينة استحقت
6- تسديد فائدة عن سندات الخزينة التي استحقت
7- فائدة الاموال المودعة في المصارف
8- ارباح تعاونية قوى الامن الداخلي والامن العام التي تحول حصرا لصالح المؤسسة
9- الهبات
10- الواردات النثرية المختلفة - تسويات- الخ ...)
11- امانات الارباح
ب- تتالف نفقات مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة من:
1- تعويضات المشتركين بمناسبة انهاء الاشتراك
2- المساعدات الاجتماعية عند الاقتضاء
3- اقساط القروض المالية
4- اقساط السلفات المعجلة للغير
5- رديات بدلات اشتراك واقساط قروض على سبيل التسوية
6- تسديد سلفات متوجبة على المؤسسة بفائدة او بدون فائدة
7- رسوم مختلفة اذا فرضت
8- مدفوعات من الارباح
9- اثمان مطبوعات وقرطاسية ولوازم مكتبية نثرية
10- مكافآت مقررة لتسيير اعمال المؤسسة
11- بدلات اجور مدنيين متعاقدين
12- نفقات غير واردة اعلاه
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة /آ/) بموجب مرسوم رقم 4239 تاريخ 24/10/2000, المادة 1, 02/11/2000
مادة 1: يلغى من الفقرة /آ/ من المادة /23/ من المرسوم رقم /3187/ تاريخ 17/02/1993 ما يلي: عبارة "من صالونات الحلاقة" الواردة في النبذة رقم /10/. النبذة رقم /12/ التالي نصها: "12 ارباح المطاعم".