النص الكامل

نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7:

أ- ان جميع العمليات المالية المقرر تنفيذها وفقا لاحكام هذا المرسوم مناطة بادارة الخدمات الاجتماعية (فرع صندوق التعاضد).

ب - يقوم فرع صندوق التعاضد خلال شهر شباط من كل سنة بتنظيم وتقديم الميزانية السنوية لمؤسسة التعاضد كما هي في 31 كانون الاول من السنة الفائتة وذلك وفقا لما يلي: 1- اظهار تفاصيل الواردات والنفقات المحققة خلال العام الفائت .

2- اظهار تفاصيل الموجودات والموجبات كما هي في نهاية العام الفائت .

3- المقارنة بين جميع الموجودات وجمع الموجبات وبالتالي اظهار الربح او الخسارة.

4- المقارنة بين قيمة الربح او الخسارة المحققة في نهاية العام الفائت ونهاية العام الاسبق. 5- تبرير مفصل بكل عملية ربح او خسارة قد سبق وحققت في العام الفائت .

ج- تدرس اللجنة المذكورة هذه الميزانية وتصدقها بعد الموافقة على محتوياتها, وتوعز باذاعتها على جميع مراكز قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.

د- تتولى ادارة الخدمات الاجتماعية (فرع صندوق التعاضد) بالطرق المناسبة اجراء معاملات الصرف وتنظيم الوثائق بناء على محاضر اللجنة الادارية او القرارات او مذكرات الخدمة الموقعة من رئيس اللجنة الادارية, لا سيما توقيع ارساليات تحريك الاموال المودعة في المصارف وفقا للتعليمات الادارية المرعية الاجراء.

المادة 7 من نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/205418/article/7/