المواد
مادة 1: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في الامتحانات الخطية لشهادة التربية الرياضية وشهادات مؤسسات الاعداد, المذكورة في المادة الثالثة من المرسوم رقم 259 تاريخ 30/10/1964 بجميع سنواتها, ولمباراة الدخول الى هذه المؤسسات تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة قدره ليرة لبنانية واحدة.
مادة 2: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة تعويضا عن تحضير الاسئلة وتوزيعها ومراقبتها والامتحانات الشفهية واللياقة البدنية والالعاب والتمرينات واعلان النتائج وادارة اعمال اللجان تعويضا قدره عشرون ليرة لبنانية عن كل جلسة.
مادة 3: ينظم جدول بالتعويضات يوقعه مقرر اللجنة الفاحصة ويصدقه رئيس هذه اللجان, وتصرف وفقا لقانون المحاسبة العمومية.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 13 كانون الثاني 1969
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبد الله اليافي
وزير المالية
الامضاء: عبد الله اليافي
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: عبد الله اليافي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1736 تاريخ 5/9/68.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح