جميع التشريعات

مرسوم رقم 11802 13/01/1969

تحديد تعويضات اللجان الفاحصة في الامتحانات الخطية لشهادات مؤسسات الاعداد في المديرية العامة للشباب والرياضة

النوع
مرسوم
الرقم
11802
التاريخ
13/01/1969
الجريدة الرسمية
العدد 8, 27/01/1969, ص. 112-113
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11802 تاريخ 13/01/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في الامتحانات الخطية لشهادة التربية الرياضية وشهادات مؤسسات الاعداد, المذكورة في المادة الثالثة من المرسوم رقم 259 تاريخ 30/10/1964 بجميع سنواتها, ولمباراة الدخول الى هذه المؤسسات تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة قدره ليرة لبنانية واحدة.

المادة 2

مادة 2: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة تعويضا عن تحضير الاسئلة وتوزيعها ومراقبتها والامتحانات الشفهية واللياقة البدنية والالعاب والتمرينات واعلان النتائج وادارة اعمال اللجان تعويضا قدره عشرون ليرة لبنانية عن كل جلسة.

المادة 3

مادة 3: ينظم جدول بالتعويضات يوقعه مقرر اللجنة الفاحصة ويصدقه رئيس هذه اللجان, وتصرف وفقا لقانون المحاسبة العمومية.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 13 كانون الثاني 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1736 تاريخ 5/9/68. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح