النص الكامل

مرسوم رقم 845 تاريخ 20/01/1965 نافذ

المادة 1

المادة 1

عدلت المادتان 12 و13 من نظام المعهد الوطني للادارة العامة المصدق بالمرسوم رقم 4800 تاريخ 25 تموز 1960 كما يلي: المادة 12- يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية, عدد المراكز الملحوظة للدورة في الدرجة العليا, وذلك قبل الموعد المحدد لمباراة الدخول بشهر واحد على الاقل. المادة 13- يحدد مجلس ادارة المعهد شروط تنظيم مباراة الدخول وموادها ويصدر قراره قبل شهر على الاقل من بدئها لتحديد الامور التالية: 1- تاريخ بدء المباراة 2- الامكنة التي تقدم فيها طلبات الترشيح والمهلة المحددة لتقديمها, على ان لا تقل هذه المهلة عن /15/ يوما من تاريخ الاعلان عن المباراة. 3-شروط التسجيل.

المادة 1 من مرسوم رقم 845 تاريخ 20/01/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205452/article/1/