المادة 21
تأدية ضريبة الرواتب والأجور إلى الخزينة
ألغي نص المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل), واستعيض عنه بالنص الآتي: "على رب العمل أن يقتطع الضريبة من الرواتب والأجور التي يدفعها إلى الأجير وأن يؤدي المبالغ المقتطعة إلى الخزينة كل ثلاثة أشهر في موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الثلاثة أشهر المعنية. يترتب هذا الموجب على الأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تدفع معاشات تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة, والذين لا يؤدون إلى الخزينة, ضمن المهلة المبينة أعلاه, المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها أو يؤدونها ناقصة, يعتبرون مسؤولين شخصيا عن المبالغ غير المدفوعة مضافا إليها غرامة قدرها ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا. وفي حال ثبت أن رب العمل قرر دفع أو دفع مبالغ إضافية للمستخدمين (مكافأة الميزانية مثلا) في وقت لاحق لتاريخ 15 كانون الثاني من كل سنة عن سنة الأعمال السابقة لها, تستثنى هذه المبالغ من غرامة التأخير في الدفع شرط تأدية الضريبة المترتبة عنها ضمن المهلة القانونية المحددة لتقديم التصريح السنوي. يعمل بنص هذه المادة ابتداء من أعمال سنة 2003 وتحدد دقائق تطبيقها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية".