المادة 25
إعفاء السيارات المحروقة أو المفقودة أو المتلفة من رسوم السير
يمدد العمل بالمادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2002) لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 نافذ
إعفاء السيارات المحروقة أو المفقودة أو المتلفة من رسوم السير
يمدد العمل بالمادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2002) لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة 25 من قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205459/article/25/