المادة 5
الإجازة بالاستقراض
يجاز للحكومة, ضمن حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة ومجموع الاعتمادات المدورة إلى العام 2003 والاعتمادات الإضافية, إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة, وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.