النص الكامل

مرسوم رقم 17702 تاريخ 22/09/1964 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يصدق النظام الخاص المتعلق بتنظيم منطقة الشواطىء في جونيه وفقا لما يلي: 1- يحظر البناء من اي نوع كان في المنطقة الممتدة على طول الشاطىء والواقعة بين الطريق الحالي المبين على الخريطة بالاحرف (آ - ب - ج - د - م - و - ز - ح) والبحر كما يحظر البناء ايضا في المنطقة الواقعة بين الخط (ل - ص - ع - ك - ق ) والبحر ولا يسمح بتغيير شكل الشاطىء الطبيعي الحالي واستخراج الرمل والبحص ووضع الردميات انما في الواقع المنخفضة عن مستوى سطح الطريق يسمح باقامة (كابينات ) غرف صغيرة لاجل الحمامات البحرية شرط ان لا يتعدى علوها مستوى الطريق العام الحالي. 2- يسمح بانشاء مقاهي او فنادق او ابنية ملحقة بالانشاءات البحرية في المنطقة الواقعة بين الطريق الحالي (د - م - و ) والتخطيط (د - ه - و) وفي المنطقة المحددة بالاحرف (ح - ط - ي - ف - ك - ع - ص - ح) وذلك ضمن الشروط التالية: مساحة القطعة الدنيا 3000 متر مربع عامل الاستثمار السطحي 15 % عامل الاستثمار العام 50 % يدخل في حساب عامل الاستثمار العام كل ما هو مبني وتكون جميع المنشآت المقامة على سطوح الابنية داخل خط غلافي بدون ظهور اية نتوءات 3- يسمح بانشاء ابنية للسكن في المنطقة المحددة على الخريطة بالاحرف (ط - س - ن - ق - ك - ف - ي - ط) ضمن الشروط التالية: مساحة القطعة الدنيا 2000 متر مربع عامل الاستثمار السطحي 30% عامل الاستثمار العام 40% يجب ان لا يتعدى علو البناء عشرة امتار عن ادنى نقطة من تركيز البناء.

المادة 3 من مرسوم رقم 17702 تاريخ 22/09/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205474/article/3/