النص الكامل

مرسوم رقم 17615 تاريخ 18/09/1964 نافذ

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 6279 / 1995 ) (عدلت بموجب مرسوم 5988 / 1994 )

مادة 2: تشمل الامكنة التي يمكن تكليف المجلس درس وتنفيذ مشاريعها مناطق مدينة بيروت وضواحيها وفقا للخريطة المرفقة بالمرسوم رقم 16948 تاريخ 23/7/1964

ونطاق مدينتي طرابلس والميناء

كما يمكن تكليف المجلس درس وتنفيذ اي مشروع في اي منطقة من المناطق اللبنانية وفقا لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم.

المادة 2 من مرسوم رقم 17615 تاريخ 18/09/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205477/article/2/