المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 6279 / 1995 ) (عدلت بموجب مرسوم 5988 / 1994 )
مادة 2: تشمل الامكنة التي يمكن تكليف المجلس درس وتنفيذ مشاريعها مناطق مدينة بيروت وضواحيها وفقا للخريطة المرفقة بالمرسوم رقم 16948 تاريخ 23/7/1964
ونطاق مدينتي طرابلس والميناء
كما يمكن تكليف المجلس درس وتنفيذ اي مشروع في اي منطقة من المناطق اللبنانية وفقا لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 4002 تاريخ 04/03/1966, المادة 1, 14/03/1966
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 17615 تاريخ 18/9/1964 ما يلي: "ومنطقة مدينة جونيه وضواحيها حتى حدود المعاملتين العقارية الشمالية".
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 6279 تاريخ 21/01/1995, المادة 1, 26/01/1995
مادة 1: اضيفت الى المادة 2 من المرسوم رقم 17615 تاريخ 18/09/1964 وتعديلاته, الفقرة التالي نصها: "كما يمكن تكليف المجلس درس وتنفيذ اي مشروع في اي منطقة من المناطق اللبنانية وفقا لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم".