النص الكامل

مرسوم رقم 17615 تاريخ 18/09/1964 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يجوز للمجلس ان يباشر اعمال الدرس والتنفيذ العائدة للمشاريع المحالة عليه من قبل بلدية بيروت او خارجها قبل ان تودع الاموال في حسابه شرط ان يتحقق من ان الاعتمادات اللازمة متوفرة في الادارة الاصلية.

المادة 4 من مرسوم رقم 17615 تاريخ 18/09/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205477/article/4/