جميع التشريعات

قانون رقم 10 20/09/1972

تخويل المجلس العدلي حق النظر بالجرائم الناتجة عن صفقات الأسلحة والأعتدة وجميع الجرائم المرتبطة بها او المتفرعة عنها

النوع
قانون
الرقم
10
التاريخ
20/09/1972
الجريدة الرسمية
العدد 80, 05/10/1972, ص. 1155
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 10 تاريخ 20/09/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: بالاضافة الى الجرائم المنصوص عليها في المادة 363 من قانون اصول المحاكمات الجزائية, ينظر المجلس العدلي في جميع الجرائم الناتجة عن صفقات الاسلحة والاعتدة التي عقدتها او تعقدها وزارة الدفاع الوطني وفي جميع الجرائم المرتبطة بها او المتفرعة عنها ولا سيما المنصوص عليها في المواد التالية وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل:

- من 351 حتى 366 ضمنا من قانون العقوبات

- 376 و377 و378 من قانون العقوبات

- من 453 حتى 472 ضمنا من قانون العقوبات

- 138 و141 من قانون القضاء العسكري.

تحال الدعاوى المتعلقة بالجرائم المذكورة والتي هي قيد النظر لدى القضاءين العسكري والعادي, بحالتها الحاضرة, الى المجلس العدلي بمقتضى أحكام هذا القانون.

تشمل صلاحيات المجلس العدلي المدنيين والعسكريين على السواء (جيش - قوى امن داخلي- أمن عام).

ويعمل بهذا القانون فور نشره.

بيت الدين في 20 ايلول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: بشير الاعور