المادة 2
مادة 2: يحدد عدد رجال قوى الامن المشار اليهم في المادة السابقة بالاتفاق بين قوى الامن والبلديات المعنية ويتم التكليف بقرار من قائد الشرطة في بيروت وقائد الدرك في سائر المناطق
مرسوم رقم 13971 تاريخ 28/09/1963 نافذ
مادة 2: يحدد عدد رجال قوى الامن المشار اليهم في المادة السابقة بالاتفاق بين قوى الامن والبلديات المعنية ويتم التكليف بقرار من قائد الشرطة في بيروت وقائد الدرك في سائر المناطق
المادة 2 من مرسوم رقم 13971 تاريخ 28/09/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205486/article/2/