المادة 1
مادة 1: عدلت المادتان 12 و 39 من المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 القاضي بتصديق نظام التخصص في الخارج على الوجه التالي: - المادة 12: مهل النشر والاعلان لقرار مباراة الاعداد: يحدد مجلس الخدمة المدنية بقرار منه: - تاريخ اجراء المباراة, ومواعيدها, وامكنتها, وموضوع التخصص ومدته والبلد او البلدان التي بجري فيها والمعهد او المعاهد الواجب الالتحاق بها, وشروط القبول في المباراة, والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها. وينشر ذلك في الجريدة الرسمية ويعلن عنه في ثلاث صحف يومية محلية على الاقل, او من الاذاعة اللبنانية. يجب ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ اخر اعلان في الصحف اليومية او الاذاعة. مادة 39: مهل النشر والاعلان لقرار الامتحان الانتقائي: يحدد مجلس الخدمة المدنية بقرار منه: - تاريخ اجراء الامتحان ومواعيده, وامكنته, والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها وشروط القبول وموضوع التخصص المطلوب والمعهد او الادارة الواجب الالتحاق بها ومدة الدراسة. ويبلغ ذلك الى الادارات المختصة وينشره في الجريدة الرسمية ويعلن عنه في ثلاث صحف محلية يومية على الاقل او من الاذاعة اللبنانية. يجب ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ آخر اعلان في الصحف المحلية او الاذاعة او تاريخ ابلاغ الادارة المختصة.