جميع التشريعات

مرسوم رقم 1984 25/09/1971

تحديد نظام الافادة من اجازة السنة السابعة لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية الفني

النوع
مرسوم
الرقم
1984
التاريخ
25/09/1971
الجريدة الرسمية
العدد 80, 07/10/1971, ص. 1381-1382
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1984 تاريخ 25/09/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الغاية من هذه الاجازة مساعدة المرشح على الاستزادة من التخصص او الانصراف للبحث العلمي. يمكن ايضا وبترخيص خاص من مجلس الجامعة ان يسمح للمستفيد من السنة السابعة القاء المحاضرات او الاشتراك في الندوات .

المادة 2

مدة هذه الاجازة سنة تستحق في نهاية كل سنة سادسة من التدريس .

المادة 3

تمنح الاجازة لكل استاذ او استاذ مساعد او معيد, بعد ست سنوات تدريس اعتبارا من تاريخ تعيينه في ملاك الجامعة, او اعتبارا من اخر اجازة سبعية تمتع بها سابقا.

ومن حق مجلس الجامعة, ان يؤخر الاستحقاق من سنة الى ثلاث سنوات في ضوء حاجات التدريس في الكليات والمعاهد, على ان يكون الاستحقاق حكما بعد انقضاء ثلاث سنوات تأخير, وعلى ان تعطى الافضلية لمن لم يستفيد من الاجازة لاول مرة .

تدخل سنوات التدريس بعقد التفرغ بحساب السنوات الست المنصوص عنها في المادة الثانية, شرط انتماء المستفيد الى ملاك الجامعة.

المادة 4

على طالب الاجازة ان يقدم لعميده او مديره ستة اشهر على الاقل قبل الموعد المرتقب لتركه التدريس موجزا لما ينوي القيام به اثناء الاجازة, وعليه ان يذكر في الموجز بوضوح تام, النشاط الذي سيقوم به, والى اي حد سيسهم هذا النشاط في رفع مستواه العلمي, وعليه ان يعلن ايضا ما اذا كان يتمتع بمساعدة مالي بمساعدة- مالية اخرى من خارج الجامعة خلال الاجازة.

على مجلس الكلية او المعهد النظر في الطلبات وتقرير قبولها او رفضها ويجب ان يكون قرار الرفض معللا, يرفع العميد او المدير الى مجلس الجامعة القرار المتخذ من قبل مجلس الكلية او المعهد سواء اكان سلبيا او ايجابيا, فيقرر المجلس اما تثبيت القبول او الرفض .

المادة 5

لا يستفيد من هذه الاجازة الا كل من يمكنه متابعة التدريس في الجامعة ثلاث سنوات على الاقل ولو بالتعاقد بعد نهاية الاجازة. واذا تعذر عليه ذلك بعد الاجازة لاسباب تعود الى ارادته, عليه ان يعيد الى الجامعة المبلغ الذي يحدده مجلس الجامعة على الا يتجاوز ثلاثة ارباع المبالغ المصروفة للمستفيد

المادة 6

يستفيد صاحب الاجازة بكامل رواتبه وبالعلاوتين وبكل ما يحق له من تعويضات اخرى تعود له, ما لم يقرر مجلس الجامعة ان التعويضات التي يتقاضاها من الخارج, في حال وجودها, تشمل كلا او جزءا من الرواتب والتعويضات الاصلية.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر