المادة 1
مادة 1: يضاف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 8284 تاريخ 28 ايلول 1967 الفقرة التالي نصها: ه- بعبارة التصفية الذاتية بمفهوم هذا المرسوم كل عملية تؤدي الى توقف مصرف ما اختياريا عن متابعة اعماله بصورة نهائية وذلك من جهة بالتوقف عن قبول ودائع جديدة وعن منح تسليفات جديدة وغيرها من العمليات المصرفية والى تسديده من جهة ثانية جميع التزاماته عند طلبها بعد استحقاقها.