المادة 21
يمكن ادارة الحصر ان تطلب بعد موافقة مفوض الحكومة تخصيص مساحات لا يفوق مجموعها المئة دونم سنويا لتختبر فيها انواعا جديدة من التبغ وذلك بالاضافة الى المساحات المرخص بزرعها ضمن الحدود الاجمالية المنصوص عليها في المادة الرابعة.
اذا لم يتقيد المرخص له بشروط زراعة الاختبار وخاصة الضرب والنوع تفرض عليه غرامة حدها الاقصى 10% من ثمن المحصول المقدم لادارة الحصر ويبت بالغرامة مفوض الحكومة بناء على اقتراح ادارة الحصر ويحرم من الزراعة.