النص الكامل

مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 نافذ

المادة 21

المادة 21

يمكن ادارة الحصر ان تطلب بعد موافقة مفوض الحكومة تخصيص مساحات لا يفوق مجموعها المئة دونم سنويا لتختبر فيها انواعا جديدة من التبغ وذلك بالاضافة الى المساحات المرخص بزرعها ضمن الحدود الاجمالية المنصوص عليها في المادة الرابعة.

اذا لم يتقيد المرخص له بشروط زراعة الاختبار وخاصة الضرب والنوع تفرض عليه غرامة حدها الاقصى 10% من ثمن المحصول المقدم لادارة الحصر ويبت بالغرامة مفوض الحكومة بناء على اقتراح ادارة الحصر ويحرم من الزراعة.

المادة 21 من مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205508/article/21/