جميع التشريعات

قرار رقم 1615 29/09/1964

يتضمن التعديل رقم 119 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
1615
التاريخ
29/09/1964
الجريدة الرسمية
العدد 81, 08/10/1964, ص. 2741
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1615 تاريخ 29/09/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

68/12 مصنوعات من خليط حرير صخري (ايمانت ) باسمنت او بمواد تماسك اخرى, مصنوعات من خليط الياف سليلوز باسمنت او بمواد تماسك اخرى ومصنوعات مماثلة: آ- قساطل, الواح, مربعات , الواح معدة لتغطية السطوح. القيمة 25% ب - (بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: حسين العبدالله