جميع التشريعات

قرار رقم 148 12/09/1963

تحديد قياسات ومواصفات الصناديق المعدة لتصدير الحمضيات

النوع
قرار
الرقم
148
التاريخ
12/09/1963
الجريدة الرسمية
العدد 81, 10/10/1963, ص. 4638-4639
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 148 تاريخ 12/09/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته المنعقدة

بتاريخ 12/9/1963

بناء على المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ

25 اذار سنة 1959

وبناء على المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 21 آب

سنة 1962

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يسمح باستعمال الصناديق التي تتراوح سعتها بين 14.5 كلغ و15.5

كلغ في تصدير الحمضيات , وذلك شرط ان تتوفر في هذه الصناديق

القياسات والمواصفات التالية بالاضافة الى الشروط الاخرى

المحددة بموجب انظمة التصدير:

1- القياسات الداخلية:

طول 46.2 سم

عرض 27.5 سم

ارتفاع 22 سم

2- الرأسان:

يتألف كل من الرأسين من:

آ- برواز مؤلف من اربعة قطع ثخانتها لا تقل عن 16 ملم وعرضها

لا يقل عن 3 سم على ان تقطع اطراف هذه القطع على 45 درجة كي

تؤلف عند التصاق اثنتين منها زاوية قائمة. (90 درجة).

ب - يثبت بهذا البرواز ومن الجهة الداخلية للصندوق قطعة من

الخشب المعاكس عرضها 27.5 سم وارتفاعها 22 سم وثخانتها

لا تقل عن 3 ملم.

3- القاطع الوسطي:

يتألف القاطع الوسطي من قطعة واحدة او قطعتين على الاكثر

ملتحمتين بواسطة ثلاث قطع حديدية معرجة اثنتين من جهة

والثالثة في منتصف المسافة بين الاوليين ولكن من الجهة

المقابلة.

يجب ان لا تقل قياسات هذا القاطع عن 27.5 سم عرضا و22 سم

ارتفاعا و15 ملم ثخانة.

4- الجانبان:

يتألف كل من الجانبين من قطعتين عرضهما مجتمعتين 19 سم على

الاقل على ان لا يقل عرض القطعة الواحدة منهما عن 8 سم

وثخانتها عن 6 ملم. وان يترك عند تثبيتهما فراغ بين القطعتين

لا يتعدى 1.5 سم.

5- القعر والغطاء:

يتألف كل من القعر والغطاء من قطعتين عرضهما مجتمعتين لا يقل

عن 24 سم على ان لا يقل عرض الواحدة منهما عن 8 سم - وثخانتها

عن 6 ملم لقطعتي القعر و 5 ملم لقطعتين الغطاء.

وان يترك عند تثبيتهما فراغ بين القطعتين لا يتعدى 1.5 سم.

6- العوارض :

في حالة استعمال الشريط الحديدي بدلا من طوق الكستناء يجب

تثبيت عارضتين في كل من طرفي الغطاء والقعر.

يجب ان لا تقل قياسات هذه العوارض عن:

27.5 سم طولا 2.5 سم عرضا 6 ملم ثخانة

7- المسامير:

يستعمل لجمع الواح هذا الصندوق مسامير قياساتها 13/35 ملم.

8- الوزن الفارغ:

يجب ذكر الوزن الفارغ على رأسي هذا الصندوق على ان لا يتعدى

هذا الوزن بأي حال 2.500 كيلو غرام.

المادة 2

يعمل بهذا القرار بعد تصديقه.

بيروت في 12 ايلول سنة 1963 رئيس مجلس ادارة الفاكهة اللبنانية الامضاء: الفرد كتانة مدير مكتب الفاكهة اللبنانية الامضاء: انطون اده صدر في 28 ايلول سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف