المادة 1
مادة 1: يمنع لاشعار اخر منعا باتا استيراد وادخال الحيوانات والطيور الداجنة, ومنتجاتها المستوردة من ايران- وافغانستانوالباكستان الى الاراضي- اللبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 472 تاريخ 28/12/1965, المادة 1, 03/01/1966
مادة 1: الغيت المادة الاولى من القرار رقم 352/1 تاريخ 4/10/965 واستبدلت احكامها بالنص التالي: 1- يسمح باستيراد الحيوانات والطيور الداجنة ومنتجاتها من ايران وافغانستان وفقا لاحكام قانون الحجز الصحي البيطري المعمول به في لبنان 2- بالاضافة الى الشهادات الصحية البيطرية التي نصت عليها الانظمة الدولية يخضع ادخال الحيوانات والطيور الداجنة ومنتجاتها المستوردة من الباكستان الى شهادة رسمية مصدقة من وزارة الصحة في البلد المصدر, تثبت انها غير ملوثة بجرائم الكوليرا وصادرة عن منطقة خالية من هذا المرض .