جميع التشريعات

قرار رقم 352 04/10/1965

منح دخول الحيوانات والدواجن والمواد الحيوانية

النوع
قرار
الرقم
352
التاريخ
04/10/1965
الجريدة الرسمية
العدد 81, 11/10/1965, ص. 1364
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 472 تاريخ 28/12/1965 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 352 تاريخ 04/10/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع لاشعار اخر منعا باتا استيراد وادخال الحيوانات والطيور الداجنة, ومنتجاتها المستوردة من ايران- وافغانستانوالباكستان الى الاراضي- اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: تحجز وتتلف فورا جميع الحيوانات والطيور والمنتجات الحيوانية المستوردة من البلدان المنصوص عنها في المادة الاولى عند وصولها الى الحدود اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1965 وزير الزراعة الامضاء: جوزف نجار