النص الكامل

قرار رقم 1561 تاريخ 25/09/1964 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يكلف مأمور القوى العامة ومأمور مراقبة السير ومراقبة استعمال الجهاز فيما يعود للسرعة, ويحق لهم: - الكشف على الجهاز والتحقق من السرعة المدونة على اسطوانة التسجيل فيه في كل وقت وفي اي مكان. - فتح الجهاز في حال حصول حادث ما ونوع اسطوانة التسجيل منه وتسليمها الى المراجع المختصة للتحليل والتقرير. - تحفظ اشرطة هذا الجهاز المستعملة مدة شهرين على الاقل لدى صاحب السيارة (شخصا طبيعيا كان ام معنويا) وتوضع تحت تصرف المأمورين المختصين عند الاقتضاء.

المادة 4 من قرار رقم 1561 تاريخ 25/09/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205581/article/4/