المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الثوم اليابس المعد للاستهلاك دون اجازة مسبقة اعتبارا من 9/10/1968 وحتى نهاية نيسان سنة 1969
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 66 تاريخ 16/04/1969, المادة 1, 01/05/1969
مادة 1: تصحح المادة الاولى من القرار رقم 328/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 9/10/1968 وتقرأ: "يسمح باستيراد الثوم المعد للاستهلاك دون اجازة مسبقة اعتبارا من 9/10/1968 وحتى نهاية نيسان سنة 1969. بدلا من : "يسمح باستيراد الثوم اليابس المعد للاستهلاك دون اجازة مسبقة اعتبارا من 9/10/1968 وحتى نهاية نيسان سنة 1969 والباقي بدون تعديل.