المادة 7
لا يعمل باحكام المادة السادسة من هذا المرسوم, الا في حالات اضطرارية وبعد ثبوت عدم وجود اساتذة من غير الفئتين المذكورتين اعلاه, يمكنهم القيام بتدريس المواد المقررة, ويعود تقدير ذلك الى مجلس الجامعة.
مرسوم رقم 44 تاريخ 03/10/1964 نافذ
لا يعمل باحكام المادة السادسة من هذا المرسوم, الا في حالات اضطرارية وبعد ثبوت عدم وجود اساتذة من غير الفئتين المذكورتين اعلاه, يمكنهم القيام بتدريس المواد المقررة, ويعود تقدير ذلك الى مجلس الجامعة.
المادة 7 من مرسوم رقم 44 تاريخ 03/10/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205622/article/7/