النص الكامل

مرسوم رقم 8339 تاريخ 05/10/1967 ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11

مادة 11: لكل شهادة دراسة عليا منبر يملأه استاذ اصيل ويكون مسؤولا بتكليف من مجلس الجامعة المبني على اقتراح مجلس المعهد عن التعليم في منبره من حيث البحوث والدروس النظرية والتمارين والتطبيق العملي. ويعاون الاستاذ الاصيل في شهادة منبره سائر الاساتذة والاساتذة المساعدون والمعيدون والمتعاقدون. واذا لم يوجد استاذ اصيل لاحدى الشهادات قام مقامه موقتا استاذ مساعد والا فغيره من افراد الهيئة التعليمية يكلفه مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس المعهد.

المادة 11 من مرسوم رقم 8339 تاريخ 05/10/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205626/article/11/