المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 563/1 تاريح 17/9/1973 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال صيفا لاصحاب محلات بيع لوازم السفر على اختلاف انواعها في منطقة المعرض وساحة النجمة ومتفرعاتها في مدينة بيروت .
قرار رقم 484 10/09/1974
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 563/1 تاريح 17/9/1973 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال صيفا لاصحاب محلات بيع لوازم السفر على اختلاف انواعها في منطقة المعرض وساحة النجمة ومتفرعاتها في مدينة بيروت .
مادة 2: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات بيع لوازم السفر على اختلاف انواعها في منطقة المعرض وساحة النجمة ومتفرعاتهما في مدينة بيروت على الوجه التالي: الفتح: من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة السادسة مساء على مدار السنة. السبت من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الثانية بعد الظهر. الاقفال: الاحاد اول ايار, الاستقلال, او يوم من الاضحى والفطر, اثنين الفصح شرقي وغربي, رأس السنة الميلادية, السنة الهجرية, الميلاد,
مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار, او يمارس عمله فيها خارج المواقيت المحددة لفتح واقفال هذه المؤسسات , ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
مادة 5: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 7: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 10 ايلول سنة 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية اميل روحانا صقر