جميع التشريعات

قرار رقم 483 10/09/1974

الغاء مفعول القرارين رقم 63-1 تاريخ 11-2-1967 ورقم 507-1 تاريخ 21-8-1968 المتعلقين بتحديد مواقيت الفتح والاقفال للمؤسسات التي تتعاطى تجارة الجلود ولوازم الاحذية في بيروت وبرج حمود وتحديد مواقيت جديدة

النوع
قرار
الرقم
483
التاريخ
10/09/1974
الجريدة الرسمية
العدد 83, 17/10/1974, ص. 1392-1393
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 483 تاريخ 10/09/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرارين رقم 63/1 تاريخ 11/2/67 ورقم 507/1 تاريخ 2/8/1968 المتعلقين بتحديد مواقيت الفتح والاقفال للمؤسسات التي تتعاطى تجارة الجلود ولوازم الاحذية في بيروت وبرج حمود.

المادة 2

مادة 2: تحدد مواقيت الفتح والاقفال للمؤسسات التي تتعاطى تجارة الجلود ولوازم الاحذية في بيروت وبرج حمود على الوجه التالي: الفتح: من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الثالثة عشرة ظهرا. ومن الساعة الخامسة عشرة بعد الظهر لغاية الساعة الثامنة عشرة مساء. السبت من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الثالثة عشرة ظهرا. من اول تموز لغاية 30 ايلول من كل سنة: من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الرابعة عشرة ظهرا. الاقفال: الاحاد, اول ايار, الاستقلال, الميلاد, اول يوم من الاضحى والفطر, رأس السنة الميلادية, اثنين الفصح شرقي وغربي المولد النبوي, 6 كانون الثاني, 24 نيسان,.

المادة 3

مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار, او يمارس عمله فيها خارج المواقيت المحددة لفتح واقفال هذه المؤسسات , ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.

المادة 5

مادة 5: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 7

مادة 7: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 10 ايلول سنة 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية اميل روحانا صقر