المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرارين رقم 63/1 تاريخ 11/2/67 ورقم 507/1 تاريخ 2/8/1968 المتعلقين بتحديد مواقيت الفتح والاقفال للمؤسسات التي تتعاطى تجارة الجلود ولوازم الاحذية في بيروت وبرج حمود.
قرار رقم 483 10/09/1974
مادة 1: يلغى مفعول القرارين رقم 63/1 تاريخ 11/2/67 ورقم 507/1 تاريخ 2/8/1968 المتعلقين بتحديد مواقيت الفتح والاقفال للمؤسسات التي تتعاطى تجارة الجلود ولوازم الاحذية في بيروت وبرج حمود.
مادة 2: تحدد مواقيت الفتح والاقفال للمؤسسات التي تتعاطى تجارة الجلود ولوازم الاحذية في بيروت وبرج حمود على الوجه التالي: الفتح: من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الثالثة عشرة ظهرا. ومن الساعة الخامسة عشرة بعد الظهر لغاية الساعة الثامنة عشرة مساء. السبت من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الثالثة عشرة ظهرا. من اول تموز لغاية 30 ايلول من كل سنة: من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الرابعة عشرة ظهرا. الاقفال: الاحاد, اول ايار, الاستقلال, الميلاد, اول يوم من الاضحى والفطر, رأس السنة الميلادية, اثنين الفصح شرقي وغربي المولد النبوي, 6 كانون الثاني, 24 نيسان,.
مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار, او يمارس عمله فيها خارج المواقيت المحددة لفتح واقفال هذه المؤسسات , ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
مادة 5: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 7: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 10 ايلول سنة 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية اميل روحانا صقر