المواد
مادة 1: يعطى كل من رئيس واعضاء اللجنة المؤلفة بموجب المرسوم رقم 2017 تاريخ 21/6/1965 للنظر في اعتراضات افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة, التعويضات التالية: للرئيس /50/ ل ل خمسون ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يزيد التعويض الشهري عن/250/ ل ل للعضو/40/ ل ل اربعون ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يزيد التعويض الشهري عن/200/ ل ل .
مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة سنة 1965 الاعتماد التالي: من الباب التاسع عشر- احتياطي الموازنة الفصل الوحيد- احتياطي لنفقات طارئة البند 62- احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/7250/ ل ل (سبعة الاف ومايتان وخمسون ليرة لبنانية) الى الباب الحادي عشر- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الفصل الاول- الشؤون الاجتماعية البند 28- نفقات متنوعة الفقرة 7 (جديدة)- تعويضات اللجنة الناظرة في اعتراضات الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة /7250/ ل ل (سبعة الاف ومايتان وخمسون ليرة لبنانية)
مادة 3: يستحق التعويض المذكور في المادة الاولى اعلاه لكل من رئيس اللجنة والاعضاء اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 13 تشرين الاول سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: وجدي ملاط