جميع التشريعات

مرسوم رقم 2842 13/10/1965

تحديد تعويضات رئيس واعضاء اللجنة الناظرة في اعتراضات افراد الهيئة التعليمية- في المدارس الخاصة ونقل اعتماد الى موازنة العمل والشؤون الاجتماعية

النوع
مرسوم
الرقم
2842
التاريخ
13/10/1965
الجريدة الرسمية
العدد 83, 18/10/1965, ص. 1387-1388
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2842 تاريخ 13/10/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى كل من رئيس واعضاء اللجنة المؤلفة بموجب المرسوم رقم 2017 تاريخ 21/6/1965 للنظر في اعتراضات افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة, التعويضات التالية: للرئيس /50/ ل ل خمسون ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يزيد التعويض الشهري عن/250/ ل ل للعضو/40/ ل ل اربعون ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يزيد التعويض الشهري عن/200/ ل ل .

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة سنة 1965 الاعتماد التالي: من الباب التاسع عشر- احتياطي الموازنة الفصل الوحيد- احتياطي لنفقات طارئة البند 62- احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/7250/ ل ل (سبعة الاف ومايتان وخمسون ليرة لبنانية) الى الباب الحادي عشر- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الفصل الاول- الشؤون الاجتماعية البند 28- نفقات متنوعة الفقرة 7 (جديدة)- تعويضات اللجنة الناظرة في اعتراضات الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة /7250/ ل ل (سبعة الاف ومايتان وخمسون ليرة لبنانية)

المادة 3

مادة 3: يستحق التعويض المذكور في المادة الاولى اعلاه لكل من رئيس اللجنة والاعضاء اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 13 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: وجدي ملاط