المادة 2
مادة 2: يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة الاولى من قبل الجمارك لحساب صندوق مكتب الحبوب والشمندر السكري وتطبق على الحبوب والثمار الزيتية المستوردة قبل تاريخ هذا المرسوم الاحكام الانتقالية المنصوص عليها في القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى قانون الجمارك, ولا سيما المواد 13 و14 و16 منه