المادة 1
مادة 1: تنشأ دورة تدريبية لمساعدات التمريض في مستشفيات وزارة الصحة العامة لمدة سنة اعتبارا من 1/10/1973 تقبل فيها المرشحات اللواتي تتوافر فيهن الشروط العامة للتعيين.
مرسوم رقم 6170 08/10/1973
مادة 1: تنشأ دورة تدريبية لمساعدات التمريض في مستشفيات وزارة الصحة العامة لمدة سنة اعتبارا من 1/10/1973 تقبل فيها المرشحات اللواتي تتوافر فيهن الشروط العامة للتعيين.
مادة 2: تعطى الدروس من قبل اطباء وممرضات وزارة الصحة العامة بمعاونة مدرسة التمريض التابعة للصليب الاحمر اللبناني.
مادة 3: تضع وزارة الصحة العامة منهاجا يتضمن انواع الدروس والتمارين اللازمة لهذه الدورة وشروط قبول التلامذة بموجب قرار صادر عن وزير الصحة العامة.
مادة 4: فور انتهاء الدورة تؤلف لجنة خاصة لاجراء الامتحانات وتعطي وزارة الصحة العامة شهادة مساعدة تمريض للناجحين.
مادة 5: على ادارة المستشفيات الحكومية تأمين ايواء وتغذية التلامذة المقبولين للالتحاق بهذه الدورة.
مادة 6: يمكن لوزارة الصحة العامة بعد انتهاء هذه الدورة استخدام الناجحين منهم في مستشفياتها وفقا للحاجة, وذلك مع مراعاة الشروط المفروضة في الاستخدام.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: عثمان الدنا وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح