النص الكامل

قرار رقم 110 تاريخ 11/10/1973 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يمكن بصورة مؤقتة وفي مرحلة انتقالية والى ان تستكمل شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت كامل حاجاتها من التجهيزات والمعدات والاليات اللازمة لها لتأمين اعمال التداول في المرفأ بصورة كلية او جزئية ان تسمح للغير بتأمين جزء من هذه الاعمال وذلك: اولا- فيما يعود للعتالة الجارية مباشرة من قبل التاجر: تطبيق احكام القرار رقم 87/ , تاريخ 20/7/19733 المتعلق بتنظيم عمل الاليات داخل حرم مرفأ بيروت . ثانيا- فيما يعود للعتالة الجارية من قبل الملتزم لدى شركة المرفأ: تطبق الشروط التالية: أ- على الملتزم, مبدئيا, استعمال الاليات المتوفرة لدى شركة المرفأ ودفع التعرفات النظامية مقابل هذا الاستعمال. ب - في حال عدم توفر الاليات اللازمة لدى شركة المرفأ يمكن للملتزم ادخال آليات خاصة مع التقيد بما يلي: 1- تأمين اعمال التداول بواسطة آلياته ومعداته والاشخاص الذين يستخدمهم وعلى مسؤوليته الكاملة المدنية والجزائية. 2- تحديد عدد الاليات والمعدات والتجهيزات المسموح له باستعمالها واوصافها الكاملة على ان تكون نقالة وليست ثابتة على الاطلاق. 3- الالتزام بأحكام القرار رقم 87/و تاريخ 20/7/197 المتعلق بتنظيم عمل الاليات داخل حرم مرفأ بيروت , على ان يسدد الرسم المذكور في هذا القرار عن كل سنة مالية او كسرها ويعطى الترخيص لسنة مالية فقط. 4- ابراز بوليصة تأمين ضد الحوادث المسببة من آلياته ومعداته والاشخاص الذي يستخدمهم في عمليات التداول. 5- عدم المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه وسببه في حال انتهاء مدة التلزيم وايلاء العتالة لشخص اخر في المرفأ. 6- ان لا يؤدي الترخيص باستعمال الاليات والمعدات والتجهيزات الى المضاربة على نشاط كل من شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت واهراءات المرفأ التابعة للدولة ولا سيما استعمال الاليات والمعدات المعدة لخياطة الاكياس .

المادة 2 من قرار رقم 110 تاريخ 11/10/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205657/article/2/