المادة 24
التدرج:
1- يكتسب حكما درجة واحدة ضمن الفئة كل موظف قضى سنتين في درجة واحدة او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه.
2- يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه.
ويستفيد ايضا من احكام المادة 25 من هذا النظام شرط ان يبقى في فئته في كلتا الحالتين والا يستفيد اكثر من ست درجات.
3- لا يدخل في حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها الموظف راتبه كاملا.