النص الكامل

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 نافذ

المادة 30

المادة 30

كما تعدلت بموجب القرار 1310 ت 27/3/75 والقرار 211 ت 3/11/92

انظر : تعديل اجازات الامومة في نظام الموظفين بموجب المادة 1 من القانون 2014/266

اجازات الامومة:

تعطى الموظفة الحامل اجازة براتب كامل تدعى "اجازة الامومة "لمدة اقصاها ستون يوما ولا تدخل اجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية ولا في حساب الاجازات المرضية.

1- تعطى اجازة الامومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع.

2- لكي تمنح اجازة الامومة يجب على الموظفة ان تتقدم بطلب خاص:

أ- تاريخ ابتداء الاجازة وتاريخ انتهائها.

ب- تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.

3- لا يحق للموظفة التي اعطيت اجازة امومة ان تتقدم بتقارير طبية مرضية اثناء مدة اجازة الامومة ولا يحق لها تجزئة هذه الاجازة.

المادة 30 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205710/article/30/