المادة 30
كما تعدلت بموجب القرار 1310 ت 27/3/75 والقرار 211 ت 3/11/92
انظر : تعديل اجازات الامومة في نظام الموظفين بموجب المادة 1 من القانون 2014/266
اجازات الامومة:
تعطى الموظفة الحامل اجازة براتب كامل تدعى "اجازة الامومة "لمدة اقصاها ستون يوما ولا تدخل اجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية ولا في حساب الاجازات المرضية.
1- تعطى اجازة الامومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع.
2- لكي تمنح اجازة الامومة يجب على الموظفة ان تتقدم بطلب خاص:
أ- تاريخ ابتداء الاجازة وتاريخ انتهائها.
ب- تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.
3- لا يحق للموظفة التي اعطيت اجازة امومة ان تتقدم بتقارير طبية مرضية اثناء مدة اجازة الامومة ولا يحق لها تجزئة هذه الاجازة.