النص الكامل

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 نافذ

المادة 52

المادة 52

الصرف من الخدمة:

1- الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة الموظف واخراجه نهائيا من الملاك على ان يعطى تعويض صرف.

2- يصرف الموظف من الخدمة بقرار من السلطة التي لها حق التعيين.

وتعتبر خدمته منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية او في اليوم التالي لابلاغه قرار الصرف او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت قبل بلوغه حد السن.

3- لا يجوز اعادة الموظف الى الخدمة في التعاونية ولو بصورة مؤقتة, اذا كان قد صرف بحكم من المجلس التأديبي العام لبلوغه السن القانونية. ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى على ان يكون مستوفيا شروط التعيين باستثناء شرط السن, فيعاد الى رتبته ودرجته السابقتين. واذا كان قد تقاضى تعويض صرف فلا تضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة الا اذا اعاد تعويض الصرف, دفعة واحدة, الى صندوق التعاونية قبل استلام وظيفته الجديدة.

المادة 52 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205710/article/52/