جميع التشريعات

قرار رقم 340 10/10/1974

تنظيم الروزنامة الزراعية

النوع
قرار
الرقم
340
التاريخ
10/10/1974
الجريدة الرسمية
العدد 85, 24/10/1974, ص. 1440-1442
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 (the text)
قرار رقم 380 تاريخ 13/11/1974 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 380 تاريخ 13/11/1974 (المادة 5: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 299/1 تاريخ 3/9/1974

المادة 2

مادة 2: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة بناء على اقتراح المدير العام: 1- الحمضيات على اختلاف انواعها 2- التفاح على اختلاف انواعه 3- البطاطا المعدة للاكل وللزرع 4- الزيتون (ما عدا المصنع الفاخر المعبأ في اوعية لا يزيد وزن عبوتها الصافي عن الكيلوغرامين) 5- حب الصنوبر وقلبه 6- العنب 7- فيالج دود الحرير 8- الموز 9- البصل على اختلاف انواعه واشكاله 10- الثوم 11- البطيخ.

المادة 3

مادة 3: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية الى اجازة مسبقة يعطيها مدير عام وزارة الزراعة بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة: 1- الزبيب 2- فستق العبيد 3- البندورة 4- التين اليابس 5- حب اللوز وقلبه 6- الخيار 7- الملفوف والقرنبيط

المادة 4

مادة 4: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية المعدة للزرع (باستثناء البطاطا والثوم) الى اجازة مسبقة يعطيها رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة بناء على اقتراح دائرة الاقتصاد الزراعي ودائرة وقاية النبات .

المادة 5

مادة 5: يخضع استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها مدير عام وزارة الزراعة, بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة , وذلك خلال الاوقات المبينة ادناه: آ- الخضار: 1- الفول الاخضر من 15 شباط لغاية 31 تموز 2- الكوسى من 15 آذار لغاية 31 كانون الاول 3- البامية من اول حزيران لغاية 30 ايلول 4- الباذنجان من اول حزيران لغاية 31 كانون الاول 5- اللوبياء الخضراء من اول حزيران لغاية 31 كانون الاول 6- البازيلا الخضراء من اول آذار لغاية 31 آب 7- الارضي شوكي من اول آذار لغاية31 آب ب - الفاكهـــة: 1- الكرز من اول ايار لغاية 31 آب 2- المشمش من اول ايار لغاية 31 آب 3- الخوخ من اول حزيران لغاية 31 تشرين الاول 5- البطيخ الاخضر والاصفر من 15 حزيران لغاية 31 كانون الاول 6- الرمان من اول آب لغاية 31 كانون الاول 7-السفرجل من 15 آب لغاية 31 كانون الاول 8- الدراق من اول ايار لغاية 31 تشرين الاول 9- الجنارك من اول اذار لغاية 31 تموز 10- الفريز من 15 اذار لغاية 31 آب

المادة 6

مادة 6: تراعى في تطبيق احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة اعلاه احكام الاتفاقات التجارية المعقودة بين لبنان وباقي الدول.

المادة 7

مادة 7: تلغى جميع القرارات السابقة المتعلقة بتنظيم الروزنامة الزراعية, وخاصة القرار رقم 527 تاريخ 13/8/1957 والقرار رقم 894 تاريخ 5/12/1957 والقرار رقم 206/1 تاريخ 16/3/1960 والقرار رقم 798 تاريخ 13/9/1960 والقرار رقم 1063 تاريخ 30/12/1960 والقرار رقم 385/1 تاريخ 26/10/1964 والقرار رقم 76/1 تاريخ 30/3/1965 والقرار رقم 213/1 تاريخ 15 حزيران 1966 والقرار رقم 342/1 تاريخ 8 تشرين الاول 1966 والقرار رقم 257/1 تاريخ 16/8/1968 والقرار رقم 286/1 تاريخ 2 ايلول 1968 والقرار رقم 297/1 تاريخ 29 آب سنة 1974.//

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مبنى وزارة الزراعة.

بيروت في 10 تشرين الاول سنة 1974 وزير الزراعــــــــــــــة صبـــري حمـــــــــاده في تمام الساعة الحادية عشرة من هذا اليوم بتعليق نسخة عن هذا القرار على مدخل مبنى وزارة الزارعة. بيروت في 10 تشرين الاول سنة 1974 قلم مصلحة الديـــــــــــــــوان جــورج شــــــــــرتــــوني