المادة 10
مادة 10: يجتمع مجلس الادارة في مركزه بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك. يوجه الرئيس الدعوات قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع فيما خلا الحالات المستعجلة. يجتمع مجلس الادارة ايضا بناء على طلب اربعة من اعضائه وذلك في مهلة ثلاثة ايام اعتبارا من تسلم الرئيس الطلب لا تعتبر مقررات المجلس قانونية الا اذا حضر ثلثا الاعضاء على الاقل تتخذ المقررات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين, واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يضع المجلس نظامه الداخلي. الا انه لا يصبح نافذا ما لم يصادق عليه وزير الارشاد والانباء والسياحة.