النص الكامل

قانون رقم 56 تاريخ 20/10/1965 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يتولى ادارة الصندوق مجلس مؤلف من رئيس ونائب وخمسة اعضاء يتم تعيينه بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة على الوجه الاتي: - نقيب الصحافة رئيسا - نقيب المحررين نائبا للرئيس - احد رجال القانون يقترح | تعيينه المجلس الاعلى للصحافة | اعضاء - مندوبين عن نقابة الصحافة | يقترح تعيينهما مجلس | النقابة | - مندوبين عن نقابة المحررين | يقترح تعيينهما مجلس | النقابة | واذا تخلف المجلس الاعلى للصحافة او مجلس النقابة المختص عن ممارسة حقه باقتراح الاعضاء, في مهلة شهر من تاريخ بدء ولاية ادارة الصندوق يصار الى تعيينهم بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة.

المادة 4 من قانون رقم 56 تاريخ 20/10/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205717/article/4/