النص الكامل

قانون رقم 56 تاريخ 20/10/1965 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يؤمن مجلس الادارة ادارة الصندوق فيقوم بجميع الاعمال الداخلة ضمن اختصاصه. ويمثله لدى القضاء. وله ان يفوض الامضاء الى رئيسه او الى عضو اخر. ولمجلس الادارة بصورة خاصة الصلاحيات التالية دون ان يكون تعدادها على سبيل الحصر: - يضع ملاك الصندوق فيحدد عدد المستخدمين ورتبهم ورواتبهم. - يقوم بجميع اعمال الشراء والبيع والايجار والقرض والاستقرار وبعقد الاتفاقات والمقاولات ويقبل الهبات والتبرعات ويجيز التحكيم والصلح والرضوخ والاسقاط ويلاحق جميع الدعاوى بصفة مدع او مدعى عليه او شخص ثالث الى آخر درجات المحاكمة. - يعين مدير ومستخدمي الصندوق ويصرفهم من العمل بناء على اقتراح المدير كما يحدد التعويضات والجعالات والمنح التي تعطى لهم وجميع الشروط الاخرى المتعلقة بالخدمة.

المادة 8 من قانون رقم 56 تاريخ 20/10/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205717/article/8/