المواد
مادة 1: عدلت المادة السادسة عشرة من قانون الجزاء العثماني على الوجه التالي: "يجري التنفيذ داخل جدران احد السجون ويحضر التنفيذ الاشخاص المذكورون في ما يلي دون سواهم": 1 - رئيس الهيئة التي صدر عنها الحكم وفي حالة تعذر حضوره, قاض يختاره الرئيس الاول. 2 - ضابط النيابة العامة, يختاره النائب العام. 3 - قاض من محكمة مكان التنفيذ. 4 - كاتب محكمة الجنايات , وفي حالة تعذر حضوره كاتب من محكمة مكان التنفيذ 5 - محامو المحكوم عليه. 6 - احد رجال الدين. 7 - مدير السجن. 8 - مفوض الشرطة, واذا لزم الامر رجال القوة العاملة المكلفون من قبل النائب العام لدى محكمة الاستئناف او النائب العام لدى المحكمة البدائية.
مادة 2: الغيت المادة 310 من قانون اصول المحاكمات الجزائية واستبدلت بها الاحكام التالية: "يحرر الضبط باجراء التنفيذ حالا من قبل الكاتب او يغرم بغرامة قدرها خمسماية قرش لبناني ويوقع الضبط رئيس محكمة الجنايات او ممثله وممثل النيابة العامة والكاتب وتلصق على باب السجن الذي جرى فيه الاعدام, حالا بعد اجراء التنفيذ, نسخة من الضبط الآنف الذكر تحت طائلة الغرامة نفسها, وتظل ملصقة طيلة اربع وعشرين ساعة ولا يجوز ان ينشر في الصحف اي بيان او وثيقة متعلقين بالتنفيذ ماخلا الضبط المذكور, وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح بين 5 و100 ليرة لبنانية. ويقوم الكاتب تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الاولى, بنقل الضبط الى اسفل مسودة الحكم ويوقع الكاتب هذه النسخة ويشير الى ذلك كله تحت طائلة الغوامة نفسها, على هامش الضبط, وهذه الاشارة على الهامش يوقعها الكاتب ايضا ويصبح للنسخة قوة الضبط نفسه">
مادة 3: يناط بأمين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الثاني 1941
الامضاء: اميل اده
امين سر الدولة
الامضاء: عبدالله بيهم
صدق تحت رقم 54/A.41
بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1941
المفوض السامي
الامضاء: دانتز