جميع التشريعات

قرار رقم 2561 15/10/1968

التعديل رقم 249 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
2561
التاريخ
15/10/1968
الجريدة الرسمية
العدد 86, 24/10/1968, ص. 1549-1550
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2561 تاريخ 15/10/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل البند الرسم الرسم في التعريفة العادية

73/18 مواسير وانابيب (وان كانت غير تامة الصنع) من حديد أو صلب , ما عدا الاصناف الداخلة في البند 73/19: آ- (بدون تعديل) ب 31 ج- مواسير وأنابيب من حديد أو صلب , مستقيمة وملحومة, مستديرة المقطع, خاما أو مقطرنة بصورة بسيطة فقط, أو مدهونة أو مغلفنة, بقطر داخلي يتراوح بين 11 ملليمترا (داخل) و170 ملليمترا (غير داخل). 1000 كيلو غرام 16000 ق قائم حد ادنى للاستيفاء القيمة 21 % 41 د- وغيرها. القيمة 8 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير