المادة 10
تصحح المسابقات الخطية من قبل مصححين اثنين يضع كل منهما علامة على حدة ويؤخذ معدل العلامتين اذا كان الفرق بينهما لا يجاوز اثنتين, أما اذا جاوز الاثنتين فتعرض المسابقة مجددا على الاستاذين بحضور رئيس اللجنة الفاحصة لتقرير العلامة النهائية واذا كان في العلامة كسر فتدور هذه العلامة لصالح المرشح.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 369 تاريخ 02/05/1972, المادة 2, 29/05/1972
مادة 2: تعدل المادة 10 من القرار رقم 894 تاريخ 29/9/1969 وتقرأ كما يلي: " تصحيح المسابقات الخطية من قبل مصححين اثنين من اساتذة المادة, يضع كل منهما علامة على حدة ويؤخذ معدل العلامتين اذا كان الفرق بينهما لا يزيد على اثنين أما اذا زاد الفرق على علامتين أعيد النظر بالمسابقة بعد ان ينضم الى المصححين رئيس اللجنة, أما اذا لم يكن في اللجنة أكثر من عضو واحد للمادة فيكتفي بعلامة هذا العضو. " وفي جميع الاحوال يدور كسر العلامة الواحدة الى علامة كاملة لصالح المرشح"