المادة 30
اذا لم يستأنف الموظف عمله في نهاية الاجازة, مهما يكن نوعها وجب على المدير ابلاغ المديرية العامة للشباب والرياضة فورا, وكذلك حين عودة الموظف الغائب مبينا مدة الغياب واسبابه. اما اذا جاوزت الاجازة الشهر فعلى المدير ان يودع المديرية العامة للشباب والرياضة افادة عن تاريخ استئناف الموظف عمله.